مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 21
لا يمكن لمجلس التوجيه بأن يتداول قانونا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل في الجلسة .
وفى حالة عدم استيفاء هذا النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل 8 أيام، ويمكن لمجلس التوجيه آنذاك أن يتداول قانونا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ القرارات وفقا لاغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر تقيد في سجل خاص وتوقع من قبل رئيس وكاتب الجلسة .