مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 20
يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة في جلسة عادية .
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية سواء بطلب من سلطة الوصاية، أو ثلث أعضائه على الاقل • يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ...
ترسل الاستدعاءات الموقعة من قبل الرئيس، والمرفقة بجدول الاعمال وجميع الوثائق الملحقة المحتملة، الى أعضاء | مجلس التوجيه 8 أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.