الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس التوجيه
المادة 19
يتكون مجلس التوجيه برئاسة وزير الاشغال العمومية والبناء من :
I ممثلين عن كل الوزارات التالية يعينون على التوالى من قبل كل وزير وكاتب للدولة المعنيين :
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
- الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- الوزارة المكلفة بالتخطيط ، وزارة الدفاع الوطني ، الوزارة المكلفة بالصحة العمومية . 2 معلمين ممثلين للمدرسين معينين من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء ، بناء على اقتراح مدير المدرسة .
3 - ثلاث ممثلين ينتخبهم تلاميذ المدرسة ..
للجمهورية الجزائرية 4 الأحد 17 صفر عام 1397 ه 4 مهندس حائز على شهادة المدرسة، يعين كممثل للتلاميذ القدامى من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء . 5 يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشارى ...
يمكن أن يستدعى مجلس التوجيه قصد الاستشارة كل شخص يرى فيه منفعة .