مرسوم رقم 77-7
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-7 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للاشغال العمومية 200
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 13
يمكن من أجل الحصول على شهادة المهندس المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه أن يستفيد المهندسون الحاصلون على شهادة المدرسة في اطار النظام القديم من تكوين اضافي لمدة نصفى سنة وفقا للشروط المحددة من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء بعد أخذ رأى مجلس التوجيه.