المادة 4
تفتح هذه المسابقة : 1 للكتاب الاداريين المرسمين بوزارة الدولة المكلفة - بالنقل والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1976 والمتثبتين عند نفس التاريخ لخمس سنوات من الاقدمية .
ب - للاعوان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 74 77 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974، والمرتبين في السلم 9 والممارسين فعلا لمهام مفتش النقل البرى ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1971 والبالغين 40 عاما من العمر على الأكثر في أول يناير سنة 1976 ..