مرسوم رقم 77-68
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-68 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من سنة 1977 وتحديد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 582
المادة 14
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن أن يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .