مرسوم رقم 77-68
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-68 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 10 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثاني من سنة 1977 وتحديد اصناف المواطنين القابلين للتجنيد . 582
المادة 11
تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه كالاتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير النقل البرى أو ممثله ، مفتش في النقل البرى مرسم . 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه