مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد
المادة 99
اذا لم يستبق الايداع الاختياري باستكمال الالتزامات المشار اليها في الفقرتين ب وج من المادة 96 تقوم المصلحة المودع لديها فى ادارة المحفوظات باستكمال الالتزامات المذكورة .