مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد
المادة 94
يتعين على المحفوظات الوطنية نشر القوائم الوصفية لهذه المصادر الوثائقية الخاصة لاغراض علمية مع جميع الالتزامات وعناصر الحصر المنصوص عليها في هذا المرسوم .