مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السادس — محفوظات الهيئات الخاصة والافراد
المادة 93
يجب على المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية أن تحصى في جميع الاحوال وفي أفضل الوسائل الملائمة الوجود المحتمل للمحفوظات والوثائق التي لم يجر اعلامها بها طبقا للمادة السابقة