الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الخامس — الاطلاع والنشر
المادة 88
1 - يجوز الاطلاع بكل حرية على المصادر الوثائقية لدى المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية بعد خمس وعشرين سنة، باستثناء القضايا الجنائية التي تصبح أسوة بتلك بعد خمسين سنة من الفصل بالدعوى.
ب ج يمكن الاطلاع كذلك على الوثائق التي تتناول الحياة الخاصة بالاشخاص بعد خمسين سنة ويجوز لمسؤولى المحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية أن تقترح بصفة استثنائية على المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية التمديد لغاية خمسين سنة أو أكثر من مهلة جواز الاطلاع على بعض سلاسل المصادر الوثائقية والمعتبرة بانها تتميز بسريتها بالنسبة لفائدة السياسة الداخلية أو الدفاع أو السياسة الخارجية للدولة .
ج ويمكن الاطلاع بكل حرية على الوثائق العمومية في أصلها دون حصر المدة .