الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الرابع — الاستبعاد
المادة 86
يجوز للمحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية للولاية أو البلدية أن تقترح على اللجنة التنفيذية للمحفوظات الوطنية ازالة الوثائق التي ليس لها فائدة تاريخية .
ويمكنها فضلا عن ذلك ان تقترح بصفة استثنائية ازالة المصادر الوثائقية المقدمة من مصالح ادارات الدولة وذلك :
أ عندما تكون هذه المصادر متلفة نهائيا لاسباب طبيعية أو حوادث عرضية ، ب . عندما يكون نسخها متمما بصفة استبدال. وتستثنى في هذه الحالة المصادر الوثائقية السابقة ليوليو سنة 1962 ويجب أن يكون طلب الازالة مسببا ومرفقا بقائمة على نسختين من الوثائق المذكورة. وتقرر اللجنة التنفيذية بعد التدقيق اذا كان من داع لذلك .