مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثالث — عدم قابلية التصرف بالمحفوظات
المادة 85
كل من يقدم عمداً على احراق أو اتلاف أو افساد أو اخفاء الوثائق المملوكة لمصالح ادارات الدولة أو الجماعات المحلية، يكون موضوع ملاحقات ادارية وقضائية طبقا للنصوص الجاري بها العمل •