الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثالث — عدم قابلية التصرف بالمحفوظات
المادة 84
عندما يصل الى علم مسؤولي المحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية أن وثائق مملوكة الى مصالح ادارات الدولة أو الجماعات المحلية موجودة لدى الغير ، أو يتحققون من ذلك فانهم يبادرون الى اعلام المصلحة المعنية لتتخذ التدابير الضرورية للدفاع عن حقوقها وتبلغ بنفس الوقت من يحوز عليها لزوم ارجاع تلك الوثائق الى المصلحة المذكورة .
و تخضع الوثائق المسترجعة لفحص لجنة المراقبة المختصة .