الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التقدمات
المادة 77
لا تتم التقدمات الا :
أ - اذا كانت المصادر الوثائقية المعدة للتسليم مصنفة طبقا لمبدأ مرعاة الصناديق والاختصاصات المتعلقة بالمصالح المسلمة . 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه .
ب - اذا كانت المصادر الوثائقية مكيفة بشكل ملائم ومرفقة بجدول التقدمة على ثلاث نسخ تتضمن اسم المصلحة المسلمة ونوع الوثائق ورقم الربط وأقصى تاريخ لها و تاريخ اتلافها الممكن .
ج - اذا كانت المصادر الوثائقية المشار اليها في الفقرة ب من المادة 74 والتى تقترح لجان المراقبة تقدمتها، قد عدت ذات فائدة تاريخية من طرف المديريات المختصة للمحفوظات الوطنية أو محفوظات الجماعات المحلية