مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التقدمات
المادة 76
يجوز لمدير المحفوظات الوطنية ومسؤولي المحفوظات التابعة للجماعات المحلية، بناء على رأي موافق من اللجنة التنفيذية للمحفوظات، قبول تقدمة المصادر الوثائقية المشار ليها في الفقرة ب من المادة 74 حتى وان كانت ذات حداثة زائدة ، وذلك :
أ - اذا ظهر أنه لا بد من حفظها في مصالح ادارة المحفوظات نظرا لطابعها السرى المتميز أو المراجع التي تتناول أشخاصا على قيد الحياة ، ب اذا كان يخشى عليها من التشتيت والتلف