مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التقدمات
المادة 75
يجب أن تسلم الى المحفوظات البلدية المصادر الوثائقية المشار اليها في الفقرات أو ب و ج من المادة 55 وذلك خلال مهلة 6 أشهر بالنسبة للمصادر المشار اليها في الفقرة ج أعلاه وكذلك نسخة واحدة من جميع النشرات الرسمية، أو الدورية أو غير الدورية المشار اليها في الفقرة و من نفس المادة بما في ذلك النشرات ذات الطابع السرى أو المخصصة لاستعمال المصالح الداخلي ..