مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التقدمات
المادة 74
يجب أن تسلم على وجه التوالى الى المحفوظات الوطنية ومحفوظات الولايات ما يلى :
ا - المصادر الوثائقية المشار اليها فى الفقرتين أوب من المادة 2 والفقرة أ من المادة 33 المذكورة أعلاه بعد نشرها في الجريدة الرسمية والمجموعات المقررة لهذا الغرض ، ب المصادر الوثائقية المشار اليها في الفقرتين ج و د من