مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الاول — مستودعات المحفوظات التحضيرية
المادة 71
أ - يمكن أن يؤسس في المدن التي يقع فيها مقر المحفوظات الوطنية ومحفوظات الولايات ، مستودع مركزي ومستودعات محلية للمحفوظات الوسطية لمصالح ادارات الدولة والمسماة «مستودعات المحفوظات التحضيرية ،
ب - وتطبق في هذه الحالة أحكام هذا المرسوم المتعلقة بلجان المراقبة على مستودعات المحفوظات التحضيرية .