الباب الرابع — هيئات المراقبة الخاصة بالمحفوظات الوطنية › الفصل الثاني — المفتشية العامية
المادة 67
تحدث مفتشية عامة ضمن مديرية المحفوظات الوطنية وذلك تحت مسؤولية المفتشين العامين .
ويكلف هؤلاء الاخيرون بالتفتيش الدورى وذلك مرة واحدة على الاقل في السنة للمصالح الخاصة بادارة المحفوظات والمستودع المركزي ومستودعات الولايات والبلديات وكل مستودع آخر يحدث لهذا الغرض .
ويمكن فضلا عن ذلك لهؤلاء المفتشين العامين اجراء التفتشيات للاغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بناء على طلب المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية .