الباب الرابع — هيئات المراقبة الخاصة بالمحفوظات الوطنية › الفصل الاول — لجان المراقبة
المادة 65
تتكون لجان المراقبة حسب اختصاصها المحلى من :
أ ممثل عن مديرية المحفوظات الوطنية أو مدير الولاية المحفوظات الجماعات المحلية المعنية، رئيسا ،
ب - مود موظفين اثنين من المصلحة المركزية أو المحلية المعنية، ويمارس أحدهما مهام الكتابة ويمكن أن يستدعى لكل من اللجان مستخدم ملحق في محفوظات المصلحة المعنية، ليقوم بالمهام التابعة لاختصاصات اللجان المذكورة والمحددة في المادة أعلاه