مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثالث — المحفوظات البلدية › الفصل الاول — الاختصاصات
المادة 57
تقوم المحفوظات البلدية بالمهام التالية :
أ تسهر على استيداع المصادر الوثائقية في أماكنها والتي ترى انها ذات فائدة تاريخية بالنسبة للجماعة المحلية ، تقترح على المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية ب - شراء المصادر الوثائقية ، ج تقبل الهبات والوصايا المتعلقة بالمصادر الوثائقية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم