الباب الثالث — المحفوظات البلدية › الفصل الاول — الاختصاصات
المادة 54
تستلم المحفوظات البلدية وتحافظ على ما يلي : i المصادر الوثائقية للمحاكم المحلية والادارات والمصالح العمومية الرائلة أو الملغاة والتابعة للبلدية ،
ب - المصادر الوثائقية للمؤسسات المدنية والدينية التي كانت تمارس محليا نشاطها وذلك قبل زوالها أو الغائها ، ج المصادر الوثائقية للاشخاص الذين قاموا بدور - حاسم في الحياة المحلية ، د المصادر الوثائقية المودعة من طرف المحاكم والادارات والمصالح العمومية والهيئات الخاصة والافراد الذين يمارسون نشاطا محليا . 462 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه ه المصادر الوثائقية أو نسخها والموجهة لها من - محفوظات الولاية على أثر شرائها أو نتيجة هبة أو وصية أو مبادلة مع المؤسسات الثقافية الوطنية أو الاجنبية ،
و - النشرات الرسمية الصادرة عن الادارات والمصالح العمومية الواقعة في تراب البلدية .