مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثالث — الميزانية
المادة 51
يشرع مدير محفوظات الولاية بصرف النفقات في حدود التقديرات المقررة • للجمهورية الجزائرية 461