مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الاول — المجلس الاستشاري للمحفوظات الوطنية
المادة 4
يمارس المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية ولجنته التنفيذية وظائفهما طبقا للمرسوم رقم 74-75 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه .