مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثالث — الميزانية
المادة 48
تتضمن ميزانية محفوظات الولاية المدخولات العادية والمدخولات الاستثنائية أ تتكون المدخولات العادية من اعانات التسيير والتجهيز - المخصصة لها من ميزانية الولاية ، ب تتكون المدخولات الاستثنائية من ايرادات نشاطاتها والهبات والوصايا ج تتضمن المصاريف ما يلي :
- مصاريف الموظفين
- مصاريف الادوات مصاريف شراء الوثائق مصاريف مختلفة .