مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الثاني — السير
المادة 43
يقوم مدير محفوظات الولاية بالتسيير العادي للمستودع وتنفيذ المقررات الصادرة عن مديرية المحفوظات الوطنية وعن الوالى، ويرسل تقريره السنوي الى مديرية المحفوظات الوطنية والوالى.