مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 42
تعمل محفوظات الولايات على تسهيل المعرفة للتراث التاريخي الوثائقى المحلى وتطور المعارف التاريخية والثقافية عن طريق تنظيم الملتقيات الدراسية والزيارات والمعارض والتمرينات والمحاضرات والاجتماعات بكل وسيلة أخرى ملائمة .