مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 40
تدلى محفوظات الولايات ضمن نطاق دائرة اختصاصها بالنصائح ذات الطابع التاريخي الوثائي وبالاراء التقنية في مادة التطهير والاصلاح والتصوير الوثائقي، للادارات والمصالح العمومية والهيئات الخاصة وللافراد الذين يستشيرونها .