مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 38
ترسل محفوظات الولايات الوثائق التي ترغب في استنساخها واصلاحها الى المحفوظات الوطنية، لهذا الغرض، وذلك عندما لا يسمح لها تجهيزها التقني بالقيام بهذه الاشغال في عين المكان.