مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 37
تقوم محفوظات الولايات بما يلى :
أ - استلام التقدمات والشروع بتطهير وتصنيف وترتيب المحفوظات المودعة
ب - تسيير المكتبة ومركز الوثائق التابعين للولاية
ج - انشاء خزانة البطاقات للتراث التاريخي الوثائقي التابع للمنظمة الترابية الداخلة في نطاق اختصاصها .