الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 36
تتولى محفوظات الولايات مايلي : 1 السهر على العمل على ايداع المصادر الوثائقية والمقدر بأنها ذات فائدة تاريخية والمشار اليها في المادة الاولى أعلاه ،
ب - البت في شراء واعارة ونقل المصادر الوثائقية وكذلك المبادلة عليها مع المحفوظات والمكتبات داخل التراب الوطني ، ج أخذ رأى المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية بشأن - الاموال الضرورية لشراء المصادر الوثائقية عند ما تتجاوز قيمتها الاعتمادات الضرورية المقيدة في ميزانيتها السنوية ،
د - قبول المصادر الوثائقية كهبات ووصايا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
ه - الاقتراح على المجلس الاستشارى للمحفوظات الوطنية وشراء المصادر الوثائقية واستعارتها من الخارج وكذلك تبادل الافلام المصغرة للمصادر الوثائقية التي تهم الجماعة المحلية وذلك مع مستودعات المحفوظات الاجنبية .