مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الثاني — محفوظات الولايات › الفصل الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة 34
تتولى محفوظات الولايات، في حدود اختصاصاتها الاقليمية ما يلى :
ا - المطالبة باسترجاع المصادر الوثائقية المختلسة من مستودعاتها ،
ب - الحث في حدود اختصاصاتها على اعادة الوثائق المملوكة | لصالح الادارات والمصالح العمومية التي تمارس محليا | اختصاصاتها ،
ج - التصريح بالمنفعة التاريخية للمصادر الوثائقية التي تملكها وتحتجزها الهيئات الخاصة والافراد .