مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التقدمات
المادة 33
وذلك خلال 6 أشهر من وفاة الاشخاص الذين قاموا بدور هام فى الحياة الوطنية أو المحلية .
ه نسختان من جميع النشرات الرسمية أو الدورية أو غير الدورية والمشار إليها في الفقرة ز من المادة 21 والفقرة ط من المادة 33 بما فيها النشرات ذات الطابع السرى أو المخصصة لاستعمال المصالح الداخلي .