الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السابع — التنظيم الداخلي
المادة 31
تشتمل مديرية المستودع المركزي على ما يلى :
أ - القسم العلمى والتقنى : التقدمات والتطهير والفرز والاستبعاد والتصنيف والتصفيف وجداول واعداد أدوات البحث ،
ب - قسم المعلومات وقاعة الجمهور : خزانة البطاقات للتراث الوثائقى الوطني والمشورة والاتصالات والاستشارات ذات الطابع الوثائقي والتوجيهات التاريخية والثقافية والمكتبة التاريخية الوثائقية ،
ج - قسم التقنولوجيا الوثائقية : العمارات والرفوف والاثاث ومشاغل التجليد والتصليح وتصوير الوثائق والنسخ والافلام المصغرة ،
د - قسم الشؤون العامة : التسيير ومكتب القضايا ومستخدمو المحاسبة وتحصيل الرسوم والشراءات وتحضير الميزانية .