مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السادس — الاختصاصات
المادة 23
يحق للمحفوظات الوطنية :
أ - أن تطالب باستحقاقها للمصادر الوثائقية المختلسة من مستودعاتها الخاصة ، ب أن تطالب، ضمن حدود اختصاصاتها، باسترجاع الوثائق التي كانت مملوكة لمصالح تابعة لادارات الدولة
ج - أن تصرح بالفائدة التاريخية للمحفوظات الخاصة التي يمتلكها أو يحوزها الافراد.