مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التقدمات
المادة 21
والفقرات ب و ج و د من لمادة 33 والمتعلقة بالقضايا المفصول بها منذ أكثر من خمس وعشرين سنة.
2- المصادر الوثائقية المشار اليها في الفقرة ه من المادة 21 والفقرة ه من المادة 33 .
د المصادر الوثائقية التي لا تنطوى على طابع عائلي محض والمشار اليها في الفقرة و من المادة 21 والفقرة و من