الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل السادس — الاختصاصات
المادة 21
يتعين على المحفوظات الوطنية أن تحفظ في مستودعها المركزي ما يلي :
أ الدستور والمواثيق الوطنية والاتفاقيات الدولية ،
ب - المجموعة الاصلية للقوانين والاوامر والمراسيم والنصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية 6
ج - المصادر الوثائقية للسلطتين التشريعية والقضائية د المصادر الوثائقية للإدارات المركزية التابعة للدولة والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، ه نتائج أشغال اللجان الوطنية ، و المصادر الوثائقية للادارات مهما كان نوعها، والتي تمارس اختصاصاتها في كافة أنحاء التراب الوطني
ر - المصادر الوثائقية للاشخاص الذين قاموا بدور في حياة الامة ،
2- المصادر الوثائقية التي أوديتها الهيئات الخاصية والافراد ممن يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا نشاطات في التراب الوطني .
طب - المصادر الوثائقية أو نسخها والممتلكة إما لفائدة البعثات أو الابحاث المتممة في البلاد الاجنبية في مستودعات المحفوظات والمعاهد الثقافية واما عن طريق الشراء أو الوصية أو الهبة أو التبادل ي النشرات الرسمية الصادرة عن المصالح المركزية للاجهزة السياسية والتشريعية والقضائية والادارية التابعة للدولة .
و توضح بموجب مرسوم كيفيات التطبيق المتعلقة بالوثائق المذكورة في المقطعين أ وب أعلاه وفى الاحكام الاخرى الواردة في هذا النص .