مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 20
يعهد بمسك الحسابات وادارة النقود الى عون محاسب . ويمارس المراقبة المالية مراقب مالي يعين من وزير المالية .