مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 17
تستوفى المحفوظات الوطنية عن الطلبات المقدمة لاغراض غير علمية الرسوم المحددة بموجب نظام التطبيق بالنسبة للابحاث وتسليم نسخ وخلاصات الوثائق ، والتي تتم بقدر الامكان بواسطة طرق آلية أو تصوير آلي، كما تستوفي عن الطلبات المقدمة لاغراض علمية كلفة نسخ التصوير الآلي والصوتي للوثائق