الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل ميزانية المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية على ايرادات عادية وايرادات غير عادية : 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 14 ربيع الثاني عام 1397 ه
ا - تتكون الإيرادات العادية من اعانات التسيير والتجهيز المخصصة لها في ميزانية الدولة ،
ب - تتكون الايرادات غير العادية من ريع نشاطاته والهبات والوصايا ،
ج - تشمل مصاريفه :
- - مصاريف الموظفين .
- مصاريف المعدات مصاريف شراء الوثائق .
المصاريف المختلفة