الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الرابع — مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية
المادة 15
يكلف مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية بمايلي :
أ تحديد كيفيات استخدام القروض المخصصة للمحفوظات الوطنية ، ب توحيد المعايير التي يجب أن تتقيد بها المجموعات العلمية ومنشورات المصادر والجداول والاشغال الوثائقية بصفة عامة
ج - جمع الآراء حول الفائدة التاريخية للمصادر الوثائقية والتي يقترح بشأنها تسليم أو إصلاح أو ايداع أو هبة أو وصية أو شراء ، د برمجة النشاطات المنصوص عليها في هذا المرسوم
ه - مساعدة مدير المحفوظات الوطنية في جميع المسائل المتعلقة بالمحفوظات الوطنية المذكورة .