الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الرابع — مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية
المادة 14
يشتمل مجلس المديرية فضلا عن مدير المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية كرئيس له ، على :
مدير المحفوظات الوطنية ، عميد المفتشين العامين للمحفوظات الوطنية ، مديرى المحفوظات التابعة للولايات ، الممثلين المنتجين عن المستخدمين ولاسيما العلميين والتقنيين وذلك طبقا للمادة 19 وما يليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .