مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الرابع — مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية
المادة 13
ينشأ لدى المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية ..
يدعو مدير المستودع المركزى للمحفوظات الوطنية مجلس المديرية للمحفوظات الوطنية مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة .