مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الاول — تنظيم المحفوظات الوطنية › الفصل الثالث — المستودع المركزى للوثائق الوطنية
المادة 12
يعين مدير المستودع المركزى بموجب مرسوم.
أما مديرو المحفوظات التابعة للولايات فيجرى تعيينهم بموجب قرار وتنهى مهامهم على نفس الشكل .