مرسوم رقم 77-67
· ج.ر عدد 27 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-67 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام الموافق 20 مارس سنة 1977 يتعلق بالمحفوظات الوطنية
الباب الخامس — أحكام خاصة › الفصل السابع — الهبات والوصايا والشراء
المادة 101
يجوز للمحفوظات الوطنية ومحفوظات الجماعات المحلية قبول المصادر الوثائقية كهبات ووصايا .