مرسوم رقم 77-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-60 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . 489
المادة 6
يتابع القنصل، تحت سلطة السفير، نشاطات الممثليات التابعة للمؤسسات العمومية الجزائرية الموجودة في نطاق دائرته .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية