مرسوم رقم 77-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-60 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . 489
المادة 5
يكلف القنصل باخبار البعثة الدبلوماسية التابع لها ووزارة الشؤون الخارجية، عن تطور الاحداث في نطاق دائرته وبتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية .