المادة 3
يخول القنصل أيضا، سلطات الحماية التالية :
1 - الدفاع عن مصالح الدولة الجزائرية والمواطنين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين في الحدود المقبولة بموجب القانون الدولي ، 2 تقديم الاسعاف والمساعدة للمواطنين الجزائريين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع مراعاة الاعراف والاجراءات المعمول بها في بلد الاقامة، تمثيل المواطنين الجزائريين، أو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم أو السلطات الاخرى التابعة لبلد الاقامة، والسعى لدى هذه المحاكم أو السلطات كي تتخذ كل الاجراءات المؤقتة من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين الجزائريين ،
3 - القيام وفق القوانين والانظمة السائدة في بلد الاقامة ، بالمحافظة على مصالح المواطنين الجزائريين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين في التركات وكذلك مصالح القصر والمواطنين فاقدى الاهلية وخاصة اذا صدر طلب بشأن تنصيب وصاية عليهم،
4 - تقديم المساعدة للسفن التي ترفع علم الجزائر وللطائرات المسجلة في الجزائر، ولطاقمها، ولا سيما القيام بكل التحقيقات في حالة وقوع غرق أو حوادث طارئة أثناء السفر ، في حدود ما تسمح به قوانين بلد الاقامة ،
5 - الدفاع عن المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية الجزائرية في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية ،
6 - السهر على دعم تماسك الجالية الجزائرية التابعة لنطاق دائرته، ولهذه الغاية يعمل على الابقاء على الاتصال الوثيق بالجمعيات والمجموعات الجزائرية، وتشجيع انشائها، ومساعدة نموها، شريطة أن لا يكون لها نشاط مخالف للمصالح الوطنية أو المصالح بلد الاقامة .