المادة 2
تخول للقنصل على وجه الخصوص السلطات الادارية التالية :
1 - منح المواطنين الجزائريين المقيمين في دائرة اختصاصه، والمسجلين قانونا في القنصلية جوازات ووثائق أخرى للسفر وشهادات، وبصفة أعم القيام بكل الاعمال الموافقة القوانين وانظمة الدولة الجزائرية، وفي حدود ما تسمح به قوانين وانظمة بلد الاقامة .
2 - المصادقة أو التأشير على جميع الوثائق الرسمية التي - تسلمها سلطات دائرة اختصاصه، ويكون لها قوة اثبات في الجزائر، ومنح التأشيرات والوثائق المخصصة للاجانب الذين يرغبون في السفر الى الجزائر ،
3 - العمل بصفة ضابط للحالة المدنية وموثق، شريطة عدم تعارض هذه المهام مع قوانين وأنظمة بلد الاقامة ، -4 احالة الاوراق القضائية أو العرفية أو تنفيذ الانابات القضائية في مادة مدنية وتجارية، وفق الاتفاقات الدولية المعمول بها. وفي حالة انعدام مثل هذه الاتفاقات، يتم ذلك بكيفية تتلاءم وقوانين بلد الاقامة .
5 - ممارسة حقوق المراقبة والتفتيش المنصوص عليها في التشريع الجزائري على السفن التي ترفع علم الجزائر والطائرات المسجلة في الجرائر، وكذلك على طاقمها •